Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 108

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق
  3. * الفصل الأول

يَومِي لعَائِشَةَ لَعَليِّ أَكُونُ مِنْ نِسَائِكَ فِي الْجَنَّةِ.

* * *

١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

* الفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٢٣٨ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. . . . .

ــ

أراد استمرار طلاقها، وإن استمر الحال إلى انقضاء العدة، كذا ذكر الشيخ ابن الهمام (١)، واللَّه أعلم.

١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

(العشرة) بالكسر: المخالطة، عاشَرَه معاشرةً: خالطَه، وتعاشروا: تخالطوا، وعَشِيرة الرجل: بنو أبيه والأَدنَون أو قبيلته، والجمع عشائر، والمعشر كمسكن: الجماعة، وأهل الرجل، كذا في (القاموس) (٢)، والعشير: يطلق على الزوج وعلى كل مُعاشِر، قال اللَّه تعالى: ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ [الحج: ١٣].

وقوله: (وما لكل واحدة) أي: من النساء، (من الحقوق) الظاهر في العبارة أن يقول: وما لهن من الحقوق.

الفصل الأول

٣٢٣٨ - [١] (أبو هريرة) قوله: (استوصوا بالنساء خيرًا)، أوصاه ووصَّاه توصية:

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 108 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.