Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 131

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ١٠ - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق
  3. * الفصل الثالث

وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَن تَفْعَلهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٦/ ٧٦].

٣٢٧١ - [٣٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ، وَلَا تَصْعَدُ (١) لَهُمْ حَسَنَةٌ، الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ، فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَان". [شعب: ٨٧٢٧].

٣٢٧٢ - [٣٥] وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [ن: ٣٢٣١، شعب: ٨٣٦٣].

ــ

وقوله: (من جبل أصفر. . . إلخ)، وفي ذكر الألوان للجبال مبالغة في بُعد كل واحد عن الآخر؛ لأنه لا يكاد يوجد أمثال هذه الجبال متقاربة.

٣٢٧١ - [٣٤] (جابر) قوله: (لا تقبل لهم صلاة) أي: لا يتم لهم ثواب أعمالهم وإن صح شرعًا بإبراء الذمة عنها.

وقوله: (فيضع يده في أيديهم) أي: يدخل في تصرفهم وخدمتهم.

٣٢٧٢ - [٣٥] (أبو هريرة) قوله: (تسره) الضمير للرجل.

وقوله: (ولا مالها) أي: ماله الذي في يدها وتصرفها، وقيل: يحتمل أن يحمل على الحقيقة بأن يكون الزوج معسرًا، والأول هو الظاهر.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 131 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.