Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 132

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ١١ - باب الخلع والطلاق

٣٢٧٣ - [٣٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ: قَلْبٌ شَاكِرٌ، وَلسَانٌ ذَاكِرٌ، وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: ٤١١٥].

* * *

١١ - باب الخلع والطلاق

ــ

٣٢٧٣ - [٣٦] (ابن عباس) قوله: (وبدن على البلاء صابر) لم يقل: وبدن معافى؛ لأنه لا يمكن دوام العافية من غير أن يبتلى أبدًا كما هو العادة.

وقوله: (لا تبغيه خونًا) أي: لا تطلب للزوج خيانة.

وقوله: (ولا في ماله) يدل على ما ذكر من التأويل في مالها في الحديث السابق.

١١ - باب الخلع والطلاق

(الخلع) بالضم، اسم من الخلع بالفتح بمعنى النزع والأخراج، وكثيرًا ما يطلق في نزع الملبوس عن البدن، وبهذا الاعتبار قال الطيبي (١) في بيان المناسبة بينه وبين المعنى الشرعي الذي هو افتداء المرأة نفسها عن زوجها: إن كلًّا من الزوجين لباس صاحبه؛ فإذا فعلا ذلك فكأنهما نزعا لباسهما، وقد يجيء بمعنى مطلق الطلاق، ومنه حديث: أن امرأة نشَزَت على زوجها، فقال عمر: اخلَعْها، أي: طلِّقْها، والطلاق

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 132 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.