Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 192

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب الاستبراء
  3. * الفصل الثاني

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣٣٣٨ - [٢] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٣/ ٦٢، د: ٢١٥٧، دي: ٢/ ١٧٠].

٣٣٣٩ - [٣] وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْم حُنَيْنٍ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. . . . .

ــ

وحاصله: أنه إذا وطئها، ثم جاءت بولد لزمان يحتمل فيه أن يكون من الواطئ ومن زوجها لستة أشهر، فإن كان من زوجها فإن أقرّ بالنسب يكون مورثًا ولد الغير، وهو لا يحل، وإن كان من الواطئ فإن لم يقرَّ به يبقى غلامًا، ويلزمه منه استخدام الولد وقطع النسب، وهو أيضًا لا يحل، فيجب عليه أن لا يطأها حذرًا عن لزوم أحد المحظورين اللازم من اختلاط الماء، فيجب الاستبراء ليتحقق الحال.

الفصل الثاني

٣٣٣٨ - [٢] (أبو سعيد الخدري) قوله: (حتى تحيض حيضة) اقتصار على أحد الصورتين على اعتبار الأغلب، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو لكبرها فاستبراؤها يحصل بالشهر، ودلّ الحديث على أن بالسبي يرتفع النكاح الأول، وظاهره مطلق، أي: سواء كان معها الزوج أو لا، وإليه ذهب مالك والشافعي، وعندنا إذا سبيا معًا فهما على نكاحهما.

٣٣٣٩ - [٣] (رويفع بن ثابت الأنصارى) قوله: (عن رويفع) بضم الراء تصغير رافع.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 192 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.