Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 193

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب الاستبراء
  3. * الفصل الثالث

أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى، "وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَى يُقَسَّمَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْله: "زَرْعَ غَيْرِهِ". [د: ٢١٥٨، ت: ١١٣١].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٣٤٠ - [٤] عَن مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِاسْتِبْرَاءِ الإِمَاءِ بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ، وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَت مِمَّن لَا تَحِيضُ، وَيَنْهَى عَنْ سَقْيِ مَاءِ الْغَيْرِ.

٣٣٤١ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ،

ــ

وقوله: (يسقي ماءه زرع غيره) بنصب الاسمين بحذف الصلة من الأول، أي: بمائه.

وقوله: (حتى يستبرئها) كأنه غلب الاستبراء في الاستبراء بالحيض، وإلا فوضع الحمل أيضًا استبراء، فافهم.

الفصل الثالث

٣٣٤٠ - [٤] (مالك) قوله: (وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض) قد تقرر مذهب جمهور الأئمة على أن الاستبراء يحصل بشهر، وذهب قوم إلى ثلاثة أشهر لهذا الحديث.

٣٣٤١ - [٥] (ابن عمر) قوله: (ولا تستبرأ العذراء) أخذ بظاهر هذا الحديث

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 193 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.