Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 194

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ١٧ - باب النفقات وحق المملوك
  3. * الفصل الأول

رَوَاهُمَا رَزِينٌ.

* * *

١٧ - باب النفقات وحق المملوك

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٣٤٢ - [١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: . . . . .

ــ

ابن شريح، وقال: لا يجب استبراء البكر، والجمهور على خلافه كما عرفت، واللَّه أعلم.

١٧ - باب النفقات وحق المملوك

نفَقَ الشيءُ: نَفِدُ، وفي (القاموس) (١): نفَقَ: فَنِيَ أو قَلَّ، وقال البيضاوي (٢): وأنفقَ الشيءَ وأنفدَه أخوان، ولو استقرَيتَ الألفاظَ وجدتَ كلَّ ما فاؤه نون وعينه فاء دالًا على معنى الذهاب والخروج، انتهى. والنفقة اسم لما يُنفَق، وجمعها باعتبار أنواعها كنفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب مثلًا، والظاهر أن المراد هنا أعم من الواجب وغيره، والمراد بحق المملوك إطعامه، وإلباسه، وعدم تكليفه إلا بما يطيق، وغير ذلك مما تدل عليه الأحاديث.

الفصل الأول

٣٣٤٢ - [١] (عائشة) قوله: (إن هندًا بنت عتبة) بن ربيعة، امرأة أبي سفيان، وأم معاوية.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 194 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.