Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 296

  1. (١٦) كتاب القصاص
  2. * الفصل الأول
  3. * الفصل الثاني

٣٤٧٨ - [٣٣] وَعَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ، أَوْ جَلْدٍ بِالسِّيَاطِ، أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا؛ فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ. . . . .

ــ

٣٤٧٨ - [٣٣] (طاووس) قوله: (من قتل في عِمِّيَّة) بكسر عين وميم مشددة وتشديد الياء، من العمى، أي: في حالِ يعمى أمرُه، فلا يتبيَّنُ قاتلُه ولا حالُ قتلِه، فقوله: (في رمي) بيان وتوضيح له، يعني ترامى القومُ فوُجِدَ بينهم قتيلٌ يعمى أمره، ولا يدرى قاتله، وقد يفتح العين ويضم، وقال التُّورِبِشْتِي (١): ويقال: هم في عميتهم، أي: في جهلهم، وكأن أصله من التعمية وهو التلبيس، وقد جاء في رواية: (من قتل في عميا) بكسر وتشديد وقصر، فِعِّيلا من العمى كالرِّمِّيَّا من الرمي، وروي: (في عمية في رِمِّيَّا تكون بالحجارة)، كذا في (مجمع البحار) (٢)، والظاهر أن التقييد بالحجارة قيد اتفاقي، وإشارة إلى أن القتل بالمثقل موجَبُه الديةَ، وقيل: إن العمية أن يضرب الإنسان بما لا يعتقد به القتل كحجر صغير وعصًا خفيفة فأفضى إلى القتل.

وقوله: (أو جلد بالسياط) عطف على قوله: (رمي)، وكذا قوله: (أو ضرب بعصا).

وقوله: (فهو) أي: قتلَه (خطأ) أي: في حكم الخطأ، وإن كان عمدًا كما قال: (وعقله عقل الخطأ)، ويسميه الفقهاء شبه عمد، والقتلُ بغير الحديد وإن كان مما يحصل القتلُ به غالبأ شبهُ العمدِ عند أبي حنيفة ﵀، وعندهما وعند الشافعي شبه العمد أن يتعمَّدَ ضربه بما لا يقتلُ به غالبًا، وأما الذي يحصل به القتل غالبًا فهو العمد،

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 296 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.