Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 297

  1. (١٦) كتاب القصاص
  2. * الفصل الأول
  3. * الفصل الثاني

وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٤٥٤٠، ن: ٤٧٩٠].

٣٤٧٩ - [٣٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بعدَ أَخْذِ الدِّيَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٥٠٧].

ــ

كما أشرنا إليه سابقًا، فالحجر والعصا المذكوران هنا على إطلاقهما عنده خفيفين كانا أو ثقيلين، وعندهم محمولان على الخفيفين، ويعلم من هذا معنى قوله: (ومن قتل عمدًا) على الاختلاف.

وقوله: (فهو قود) بالتحريك، أي: قتلُه سبب للقود، حمل المصدر مسامحة ومبالغة، كما في قوله: (فهو خطأ)، وأصل القود الانقياد، ثم سمي به الاقتصاص لما فيه من انقياد الجاني له بما جناه.

وقوله: (ومن حال دونه) أي: منع الاقتصاص غلبة أو مداهنةً في حكم الشرع، و (الصرف) يراد به التوبة أو النفل، وبـ (العدل) الفدية أو الفرض، وهذه العبارة كثيرة الوقوع في الأحاديث.

٣٤٧٩ - [٣٤] (جابر) قوله: (لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية) روي بصيغة المتكلم من الإعفاء، أي: لا أدعُ، ولا أتركُه بل أقتصُّ منه، وفي معناه ما في بعض نسخ (المصابيح): (لا يعفى) على صيغة المجهول خبر في معنى النهي، قال التُّورِبِشْتِي (١): هو حسن إن صحت الرواية، وروي: (لا أُعفِيَ) بلفظ الماضي المجهول، فقيل: هو دعاء عليه، أي: لا كَثُرَ مالُه ولا استغنى، والإعفاءُ الإكثارُ كما في حديث:

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 297 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.