Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 324

  1. (١٦) كتاب القصاص
  2. ٢ - باب ما لا يضمن من الجنايات
  3. * الفصل الأول

فَقَاتَلَ إِنسانًا فَعَضَّ أَحَدُهمَا يَدَ الآخَرَ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَالَ: "أَيَدَع يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَالْفَحْلِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٢٦٥، م: ١٦٧٤].

ــ

تجهيز جيش العسرة.

وقوله: (فقاتل) أي: خاصم.

وقوله: (من في العاض) أي: مِن فيه.

وقوله: (فأندر) بالدال المهملة، أي: أسقطَ وأخرجَ، ندر الشيءُ: سقطَ، وأندَرَه: أسقَطَه.

وقوله: (تقضمها) بالضاد المعجمة بفتح الضاد، كذا في (المشارق) (١)، أي: تعَضُّها، وفي (القاموس) (٢): قضم كسمع: كل بأطراف أسنانه، أو أكل يابسًا، انتهى. وجعل بعضهم كونه من باب ضرب لغةً فيه، و (الفحل) الذكر من كل حيوان، ويراد به ذكر الإبل كثيرًا، وهو المراد هنا، وكذا حكم من اضطر إلى الدفع، كالمرأة تدفع عن نفسها من قصد الفجور بها مثلًا، لكن ينبغي أن يرفق في الدفع إلا من قصد القتل، كمن شهر سيفًا أو عصًا ليلًا في مصر، أو نهارًا في طريق في غير مصرٍ، فقتله المشهورُ عليه عمدًا فلا شيءَ عليه، كذا في (الهداية) (٣)، لأن في الليل لا يلحقه الغَوْثُ، وكذا في النهار في غير المصرِ فِيُضطَرُّ إلى دفعه بالقتل.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 324 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.