Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 460

  1. (١٨) كتاب الإمارة والقضاء
  2. * الفصل الأول

قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٨٤٤].

٣٦٨٠ - [٢٠] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧١٤٦، م: ١٦٥٢].

٣٦٨١ - [٢١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ (١) الْفَاطِمَةُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٧١٣٨].

ــ

قلبه) خالص عهده، وقيل: المراد به المال، أو (صفقة يده) كناية عن المال، و (ثمرة قلبه) كناية عن مبايعته مع ولده وهو بعيد.

٣٦٨٠ - [٢٠] (عبد الرحمن بن سمرة) قوله: (وكلت) بلفظ المجهول مخففًا، يقال: وكَلَ إليه الأمر: فوَّضَ إليه الأمر، فمعنى (وُكِلت إليها) فُوِّضت إلى الإمارة، وهي أمر شاق لا يقوم بها إلا بإعانة اللَّه تعالى، وحقيقة المعنى وكلت إلى نفسك وإلى حولك وقوتك.

٣٦٨١ - [٢١] (أبو هريرة) قوله: (فنعم المرضعة وبئست الفاطمة) المخصوص محذوف، أي: الإمارةُ، وتأنيث الإمارة غير حقيقي، فيجوز إلحاقُ التاء في الفعل وتركُها، وأيضًا يجوز في نعم وبئس كلا الوجهين، وإن كان الفاعل مؤنثًا، والمرضع والفاطم وإن كان من الصفات المخصوصة بالنساء كالحامل والحائض إلا أنه إذا أريد

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 460 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.