Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 7, halaman 62

  1. (١٩) كتاب الجهاد
  2. ٧ - باب قسمة الغنائم والغلول فيها
  3. * الفصل الأول

"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ: "مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِي. . . . .

ــ

فهزموهم، ويؤيد الأول والثاني معًا ما روي: أنهم لما رجعوا إلى النبي ﷺ رأوا عنده رجالًا بيض الوجوه حسان فقالوا لهم: (شاهت الوجوه ارجعوا)، وفي قوله ﷺ: (لا كذب) إشارة إلى لست بكاذب حتى أنهزم، بل أنا متيقن بما وعدني اللَّه به من النصر، فلا يجوز علي الفرار، فكان النصر للمؤمنين.

وقوله: (من قتل قتيلًا) فيه مجاز بالمشارفة، وهو أخص من المجاز باعتبار ما يؤول نحو: أعصر خمرًا، وقد حققناه في (حاشية الضيائية)، والسلب بفتح اللام: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه، وكذا ما على مركبه من السرج والآلة، وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبه أو على وسطه، وما عدا ذلك فليس بسلب، وما كان مع غلامه أو على دابة أخرى فليس بسلب، ثم استحقاق السلب عندنا ليس بمجرد القتل، بل إذا نفل الإمام وحرض به على القتال، وليس شريعة مطلقًا، وهكذا مذهب الشافعي فيما نقل (الطيبي) (١)، وقال في (الهداية) (٢): قال الشافعي: السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له، وقد قتله مقبلًا، واللَّه أعلم (٣).

وقوله: (فقال رجل: صدق) (رجل) فاعل قال، وفي (صدق) ضمير لأبي قتادة

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 62 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.