Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 7, halaman 65

  1. (١٩) كتاب الجهاد
  2. ٧ - باب قسمة الغنائم والغلول فيها
  3. * الفصل الأول

٣٩٨٨ - [٤] وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقسَمُ لَهُمَا؟ فَقَالَ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا. وَفِي رِوَايَةٍ: كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّكَ كَتَبْتَ تَسأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٨١٢].

٣٩٨٩ - [٥] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِظَهْرِهِ. . . . .

ــ

٣٩٨٨ - [٤] (يزيد بن هرمز) قوله: (نجدة) بفتح النون وسكون الجيم: رئيس الخوارج، والحرورية بالمد وقد يقصر، قرية بالكوفة، كان أول اجتماع الخوارج فيها، والنسبة إليه حروري، وكأنه من تغيرات النسبة.

وقوله: (إلا أن يحذيا) أي: يعطيان شيئًا قليلًا من الغنيمة.

وقوله: (يغزوا بالنساء) وليس في هذه الرواية ذكر العبيد، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان يرضخ لهم ولا سهم، وهو المذهب عندنا.

وقال في (الهداية) (١): والعبد إنما يرضخ له إذا قاتل؛ لأنه دخل لخدمة المولى فصار كالتاجر، والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، لأنها عاجزة عن القتال، فيقام هذا النوع من الإعانة مقام القتال، بخلاف العبد؛ لأنه قادر على حقيقة القتال.

٣٩٨٩ - [٥] (سلمة بن الأكوع) قوله: (بظهره) أي: إبله لأنه يركب ويحمل

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 65 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.