Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 7, halaman 171

  1. (٢٠) كتاب الصيد والذبائح
  2. * الفصل الثاني

وَلَا تُفْرَى الأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٨٢٦].

٤٠٩١ - [٢٨] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٢٨٢٨، دي: ٢/ ٨٤].

٤٠٩٢ - [٢٩] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. [ت: ١٤٧٦].

ــ

هذا الفعل.

وقوله: (ولا تفرى) أي: لا تقطع، و (الأوداج) هي العروق التي أحاطت بالعنق، أي: لا يستقصي ولا يُتم ذبحها، وتترك حتى تموت، وكان من عادة أهل الجاهلية أن يقطعوا شيئًا يسيرًا من حلق البهيمة، ثم يتركوها حتى تموت.

٤٠٩١، ٤٠٩٢ - [٢٨، ٢٩] (جابر) قوله: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) أي: ذكاة الأم كافية في حلّ الجنين، فلو ذبحت شاة مثلًا وفي بطنها جنين ميت حل أكله، وبه قال الأئمة الثلاثة، فعند أحمد والشافعي رحمهما اللَّه تعالى في المشهور أشعر أو لم يشعر، وعند مالك ﵀ إذا تم خلقه ونبت شعره، وعند أبي حنيفة ﵀: لا يحل أكله إلا أن يخرج حيًّا ويذبح، وأما إذا خرج حيًّا فلا بدّ أن يذبح بالاتفاق، وفي (شرح كتاب الخرقي) (١): قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذبح غير ما روي عن النعمان، انتهى.

قال في (الهداية) (٢): ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر، وهذا عند أبي حنيفة ﵀، وهو قول زفر والحسن بن زياد، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قم خلقه أكل، وهو قول الشافعي، وذكر في

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 7، ص 171 (SanadKitab #145212, hlm. urut 4015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.