Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 8, halaman 36

  1. (٢٥) كتاب الآداب
  2. ٢ - باب الاستئذان
  3. * الفصل الأول

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٤٦٦٧ - [١] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَتَانَا أَبُو مُوسَى قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ، فَأَتَيْتُ بَابَهُ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا؟ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوْا عليَّ فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ"، فَقَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فقُمْتُ مَعَهُ فَذَهبتُ إِلى عمرَ فشهِدتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٢٤٥، م: ٢١٥٣].

٤٦٦٨ - [٢] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: "إِذْنُكَ عَلَيَّ. . . . .

ــ

على خلافه، واللَّه أعلم.

الفصل الأول

٤٦٦٧ - [١] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فسلمت ثلاثًا) أي: للاستئذان.

وقوله: (فقال عمر: أقم عليه البينة) لما كان هذا مقام التأكيد والاحتياط شدّد الأمر؛ لئلا يتهاون الناس في امتثال أمر الخلفاء وائتمارهم، لا لأجل أن خبر الرجل الواحد غير مقبول؛ فإنه مجمع عليه سيما مثل أبي موسى الأشعري، وقد كان عمر ﵁ يقبله من غير نكير، فلا تمسك فيه من أنكر قبول خبر الواحد مع أن المراد بخبر الواحد في مبحث الإنكار والإقرار ما سوى المتواتر والمشهور، فخبر الاثنين أيضًا خبر الواحد، فلا يفيده، فافهم.

٤٦٦٨ - [٢] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (إذنك علي) متعلق بـ (إذنك) باعتبار تضمين معنى الدخول.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 8، ص 36 (SanadKitab #145212, hlm. urut 4467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.