رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ. [حم: ٥/ ١٦، ٢٢، د: ٣٥٤، ت: ٤٩٧، ن: ١٣٨، دي: ١/ ٣٦٢].
٥٤١ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَزَادَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ: "وَمَنْ حَمَلَهُ فَليَتَوَضَّأْ". [جه: ١٤٦٣، حم: ٢/ ٢٧٢، ٤٥٤، ت: ٩٩٣، د: ٣١٦١، ٣١٦٢].
ــ
أخذ، وقيل: فبالرخصة أخذ، وقيل: فبهذه الخصلة ينال الفضل، والمتبادر فعليه بتلك الفعلة، أي: لإقامة أصل الفريضة التي لا يجوز تركها، وعلى كل تقدير معنى قوله: ونعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص، أي: حسنت في حد ذاتها وإن كانت مفضولة بالنسبة إلى الغسل، وأما تقدير فنعمت السنة التي ترك فبعيد من اللفظ.
٥٤١ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (من غسل مَيِّتًا (فليغتسل) قال الطيبي (١): اختلف في وجوبه، الأكثرون على أنه غير واجب.
وقوله: (ومن حمله فليتوضأ) قيل: أي مسه، وقيل: المراد ليكن على الوضوء حالة حمله ليمكنه الصلاة عليه إذا وضعه، ويجوز أن يكون بمجرد الحمل لأنه قربة، كذا في بعض الشروح.
وفي (جامع الأصول) (٢) من (الموطأ): أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ﵄ غسلت أبا بكر ﵁ حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا، وعن