٥٥٢ - [٨] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ". رَوَاهُ رَزِينٌ. وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ. [أخرجه د: ١٨٣].
٥٥٣ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٣٦، د: ٢٦٦، ن: ٢٨٩، دي: ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، جه: ٦٤٠].
٥٥٤ - [١٠] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ، فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٣٧].
ــ
٥٥٢ - [٨] (معاذ بن جبل) قوله: (قال: ما فوق الإزار) يؤيد مذهب أبي حنيفة ﵁ بدلالة المقام، ومع ذلك قال: التعفف عن ذلك أفضل؛ لأنه ربما يؤدي إلى الوطء، وأما هو ﷺ فمأمون كما في تقبيل المرأة صائمًا ونحوه، فلا يتجه قول الطيبي (١) في الحكم بتضعيف الحديث، لو كان التعفف أفضل لكان رسول اللَّه ﷺ به أولى.
٥٥٣ - [٩] (ابن عباس) قوله: (إذا وقع الرجل بأهله) من الوِقاع بمعنى الجِماع.
وقوله: (فليتصدق بنصف دينار) قد سبق بيانه فيما نقلنا من التفصيل من الكرماني.
٥٥٤ - [١٠] (ابن عباس) قوله: (قال: إذا كان دمًا أحمر فدينار. . .) الحديث،