* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
٥٥٥ - [١١] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِىَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا". رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا. [ط: ١٥٩، دي: ٣/ ٢٣٩].
٥٥٦ - [١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نزَلْتُ عَن الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ، فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. . . . .
ــ
قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا أيضًا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ﵏.
الفصل الثالث
٥٥٥ - [١١] (زيد بن أسلم) قوله: (ثم شأنك بأعلاها) مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف أي: مباحٌ، أو منصوب بإضمار فعل، أي: الزم، كذا قالوا، وأقول: أو يكون الخبر (بأعلاها) أي: متلبس به.
٥٥٦ - [١٢] (عائشة) قوله: (عن المثال) في (القاموس) (١): المثال: الفراش، والجمع أَمْثِلَةٌ ومُثُلٌ.
وقوله: (فلم نقرب) على صيغة المتكلم مع الغير شاملًا لأمهات المؤمنين كلهن، أخبرت أولًا عن حالها ثم عممت، وفيه تفنن قريب من الالتفات، وفي بعض