Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 294

  1. (٣) كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب الحيض
  3. * الفصل الثالث

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٥٥٥ - [١١] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِىَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا". رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا. [ط: ١٥٩، دي: ٣/ ٢٣٩].

٥٥٦ - [١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نزَلْتُ عَن الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ، فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. . . . .

ــ

قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا أيضًا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ﵏.

الفصل الثالث

٥٥٥ - [١١] (زيد بن أسلم) قوله: (ثم شأنك بأعلاها) مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف أي: مباحٌ، أو منصوب بإضمار فعل، أي: الزم، كذا قالوا، وأقول: أو يكون الخبر (بأعلاها) أي: متلبس به.

٥٥٦ - [١٢] (عائشة) قوله: (عن المثال) في (القاموس) (١): المثال: الفراش، والجمع أَمْثِلَةٌ ومُثُلٌ.

وقوله: (فلم نقرب) على صيغة المتكلم مع الغير شاملًا لأمهات المؤمنين كلهن، أخبرت أولًا عن حالها ثم عممت، وفيه تفنن قريب من الالتفات، وفي بعض

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 294 (SanadKitab #145212, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.