ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يصح عنهما (١).
الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز لا على الاستحباب.
الدليل الثاني: القياس على القنوت في النوازل (٢).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الدليل الثالث: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (٣).
ونوقش: بما نوقش به الدليل الثاني.
الدليل الرابع: القياس على سؤال الرحمة والاستعاذة من