القول الأول:
يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.
وقال به بعض الحنفية (١)، وأحمد في رواية (٢) وهي الصحيح من المذهب (٣).
القول الثاني:
يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.
وهو المذهب عند الشافعية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل (٦).
الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (٧).