Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut fil Witr · Pengarang: الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Baca halaman 116

  1. المبحث الثالث: صفة القنوت في الوتر
  2. المطلب الرابع: الجهر بالقنوت في الوتر
  3. المسألة الثانية: حكم الجهر بالتأمين على القنوت

القول الأول:

يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.

وقال به بعض الحنفية (١)، وأحمد في رواية (٢) وهي الصحيح من المذهب (٣).

القول الثاني:

يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.

وهو المذهب عند الشافعية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل (٦).

الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (٧).

Rujukan halaman ini: القنوت في الوتر، ص 116 (SanadKitab #14532, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.