Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut fil Witr · Pengarang: الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Baca halaman 117

  1. المبحث الثالث: صفة القنوت في الوتر
  2. المطلب الرابع: الجهر بالقنوت في الوتر
  3. المسألة الثانية: حكم الجهر بالتأمين على القنوت

الدليل الثالث: أن التأمين دعاء، فيستحب الجهر به كما يستحب في حق الإمام.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن أبا حليمة معاذ القارئ: جهر بالقنوت حتى كانوا مما يسمعونه، يقول: اللهم قحط المطر، فيقولون آمين. فيقول: ما أسرع ما تقولون: آمين، دعوني حتى أدعو (١).

وجه الاستدلال:

أن معاذ القارئ نهى من خلفه عن التأمين وقت الثناء، ولم يُعرف له مخالف.

ونوقش: بأنه ضعيف (٢).

الدليل الثاني: أن التأمين طلب فلا يكون إلا عند الدعاء.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الدعاء والثناء قنوت فيستحب للمأموم كما يستحب للإمام.

الوجه الثاني: أن في القنوت عند الثناء مخالفة للإمام في

Rujukan halaman ini: القنوت في الوتر، ص 117 (SanadKitab #14532, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.