Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut fil Witr · Pengarang: الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Baca halaman 119

  1. المبحث الثالث: صفة القنوت في الوتر
  2. المطلب الرابع: الجهر بالقنوت في الوتر
  3. المسألة الثانية: حكم الجهر بالتأمين على القنوت

القول الثاني:

يستحب تأمين المأموم.

وهو وجه عند الشافعية (١).

القول الثالث:

يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.

وهو رواية عن أحمد (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.

الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.

الدليل الثالث: القياس على المنفرد.

الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه.

Rujukan halaman ini: القنوت في الوتر، ص 119 (SanadKitab #14532, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.