Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut fil Witr · Pengarang: الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Baca halaman 120

  1. المبحث الثالث: صفة القنوت في الوتر
  2. المطلب الرابع: الجهر بالقنوت في الوتر
  3. المسألة الثانية: حكم الجهر بالتأمين على القنوت

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن التأمين دعاء فلا حاجة إلى سماع الإمام.

ونوقش: بأن التأمين وإن كان دعاء إلا أنه دعاء معطوف على دعاء الإمام.

الدليل الثاني: أن انفراد المأموم بالقنوت عدول عن المتابعة للإمام (١).

ونوقش: بأن العدول عن المتابعة للإمام لا يكون إلا عند إمكان الاقتداء.

أدلة القول الثالث:

استدلوا بأن من لم يسمع القنوت مأموم من وجه ومنفرد من وجه، فله الخيار في التأمين أو القنوت.

ونوقش: بأن تأمين من لم يسمع القنوت لا معنى له.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم على القول باستحباب الجهر- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

Rujukan halaman ini: القنوت في الوتر، ص 120 (SanadKitab #14532, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.