المسألة الأولى:
رفع اليدين عند القنوت
وفيها فرعان:
الفرع الأول: حكم رفع اليدين عند القنوت (١).
اختلف العلماء في حكم رفع اليدين عند القنوت، على أربعة أقوال:
القول الأول:
لا يُشرع رفع اليدين عند القنوت.
وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية (٢).
وقال به: ابن المسيب، وابن شهاب، والأوزاعي في رواية (٣).
القول الثاني:
لا يُشرع رفع اليدين عند القنوت، ويُشير بإصبعه.