وقال به: الحسن، والأوزاعي في رواية (١).
القول الثالث:
يرفع يديه لتكبير القنوت، ثم يرسلهما.
وهو قول أبي حنيفة، والليث بن سعد (٢) (٣).
القول الرابع:
يُستحب رفع اليدين عند القنوت.
وهو المذهب عند الشافعية (٤)، وقول أحمد وهو المذهب (٥)، وقال به بعضُ الحنفية (٦).
وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس،