والنخعي، ومكحول، والثوري (١)، وإسحاق (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث أنس بن مالك: أن النبي ﷺ كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، إلا عند الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه (٣).
وجه الاستدلال:
أنه لو كان رفع اليدين في غير الاستسقاء كالقنوت مشروعا لفعله النبي ﷺ.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن أنسًا أخبر بما رأى، وقد رأى غيره النبي