وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر برفع اليدين عند الدعاء في الصلاة.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لا يصح (١).
الوجه الثاني: أنه محمول على الدعاء بعد الصلاة.
الدليل السادس: القياس على القنوت في صلاة الكسوف (٢).
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن القنوت في صلاة الكسوف عارض.
الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية (٣).