الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن قنوت النوازل عارض.
الوجه الثاني: بأن القياس في العبادات غير معتبر.
الدليل الرابع: الأدلة العامة على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء (١).
ونوقش: بأنه مخصوص بما ليس في الصلاة؛ للإجماع على أنه لا رفع في دعاء التشهد (٢).
الدليل الخامس: حديث الفضل بن عباس، أن النبي ﷺ قال: «الصلاة مثنى وتضرّع وتخشّع وتمسكن ثم تُقْنِع يديك - يقول ترفعهما إلى ربك- مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول: يا رب»، فمن لم يفعل ذلك فقال فيه قولا شديدا (٣).