الفرع الثاني:
قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته
اختلف العلماء في حكم قضاء القنوت في الوتر (١) إذا فات وقته (٢)، على قولين:
القول الأول:
يُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته.
وهو قول أكثر الحنفية (٣)، ومذهب الشافعية، ورواية عن أحمد وهي المذهب (٤).
القول الثاني:
لا يُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته.
وهو قول بعض الحنفية، ومذهب المالكية، وقول للشافعية، ورواية عن أحمد (٥).