وهو القنوت.
ونوقش: بأن قيام الليل كان واجبا على النبي ﷺ.
وأجيب: بأنه نسخ وجوبه (١).
الدليل الثالث: حديث أنس، أن النبي ﷺ قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها» (٢).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر بقضاء الصلاة، وهذا يشمل الفرائض والنوافل والقنوت تابع للوتر.
الدليل الرابع: القياس على ما يُشرع قضاؤه من النوافل (٣).
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية.
الوجه الثالث: أن القياس في العبادات غير معتبر.