Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut fil Witr · Pengarang: الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Baca halaman 171

  1. المبحث الثالث: صفة القنوت في الوتر
  2. المطلب السادس: قضاء القنوت في الوتر
  3. المسألة الثانية: قضاء القنوت في الوتر للمأموم

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «صل ما أدركت واقض ما سبقك» (١).

وجه الاستدلال:

إن النبي ﷺ أمر المسبوق بالقضاء، والمقضي هو الفائت وهو أول الصلاة، فلا يقنت فيما بقي (٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن رواية (فأتموا) أشهر وأكثر (٣).

وأجيب: بأن شهرة لفظ (فأتموا) لا تسقط اعتبار اللفظ المذكور، فكلاهما لفظ صحيح ثابت (٤).

الوجه الثاني: أن القضاء بمعنى الإتمام (٥).

Rujukan halaman ini: القنوت في الوتر، ص 171 (SanadKitab #14532, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.