Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut fil Witr · Pengarang: الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Baca halaman 172

  1. المبحث الثالث: صفة القنوت في الوتر
  2. المطلب السادس: قضاء القنوت في الوتر
  3. المسألة الثانية: قضاء القنوت في الوتر للمأموم

وأجيب: بأن القضاء ليس بمعناه اصطلاحا (١).

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (٢).

واستدلوا به من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي ﷺ أمر بالإتمام بالإمام، ولا يكون مؤتما إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة، فلا يقنت فيما بقي.

الوجه الثاني: أن النبي ﷺ أمر بأن لا يخالف المأموم الإمام، ولا يتحقق إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة فلا يقنت بعد ذلك.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٣).

Rujukan halaman ini: القنوت في الوتر، ص 172 (SanadKitab #14532, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.