وذكرها القاضي في تعليقه (¬١)، ورجع عما نقله عنه في "المغني" (¬٢) من منعه منها، وذكر دلالة كلام أحمد عليها.
* ومن ذلك: أنه لا يُلْزَم الزوجُ بالصَّداق المؤخَّر حتى يحصُل بينهما فُرقةٌ بموتٍ أو طلاق. وبهذا قضى أصحابُ النبي ﷺ (¬٣).
* ومن ذلك: ما كان الوالد تقيُّ الدين (¬٤) قدَّس الله روحه يحكمُ به
ــ وأحسَنَ في ذلك (¬٥) ــ من إثبات الجائحة في المَزارع إذا أُكْرِيَت الأرض بألفٍ، وكان بالجائحة يساوي كِرَاها تسعمئة.
وبعض الناس يظن أن هذا خلافٌ لما في "المغني" (¬٦) من الإجماع، وهو غلط؛ فإن الذي في "المغني" أن نفسَ الزَّرع إذا تلفَ يكونُ من ضمان المستأجر صاحب الزَّرع، لا يكونُ كالثمرة المشتراة، وهذا ما فيه خلاف،