Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 253

  1. [المجموعة ٩]
  2. الفقه
  3. رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين
  4. إثبات الجائحة في المزارع إذا أكريت الأرض بألف وكان بالجائحة يساوي كراها تسعمئة

وذكرها القاضي في تعليقه (¬١)، ورجع عما نقله عنه في "المغني" (¬٢) من منعه منها، وذكر دلالة كلام أحمد عليها.

* ومن ذلك: أنه لا يُلْزَم الزوجُ بالصَّداق المؤخَّر حتى يحصُل بينهما فُرقةٌ بموتٍ أو طلاق. وبهذا قضى أصحابُ النبي ﷺ (¬٣).

* ومن ذلك: ما كان الوالد تقيُّ الدين (¬٤) قدَّس الله روحه يحكمُ به

ــ وأحسَنَ في ذلك (¬٥) ــ من إثبات الجائحة في المَزارع إذا أُكْرِيَت الأرض بألفٍ، وكان بالجائحة يساوي كِرَاها تسعمئة.

وبعض الناس يظن أن هذا خلافٌ لما في "المغني" (¬٦) من الإجماع، وهو غلط؛ فإن الذي في "المغني" أن نفسَ الزَّرع إذا تلفَ يكونُ من ضمان المستأجر صاحب الزَّرع، لا يكونُ كالثمرة المشتراة، وهذا ما فيه خلاف،

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 253 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.