Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 254

  1. [المجموعة ٩]
  2. الفقه
  3. رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين
  4. ضمان البساتين ونص أحمد على عدم جواز الاحتيال

وإنما الجائحة (¬١) في نفس أجرة الأرض ونقصِ قيمتها، كما لو انقطع الماء عن الرَّحى (¬٢)، ونحو ذلك.

* ومن ذلك: أمر ضمان البساتين (¬٣)، فإن أحمد قد نصَّ على أن الاحتيال بإكراء الأرض والمساقاة على الشجر لا يجوز (¬٤).

وابن عقيل اختار جواز ضمان الأرض والشجر جميعًا (¬٥)، كما يفعلُ الناس؛ لأن عمر بن الخطاب ﵁ قَبَل (¬٦) حديقة أسيد بن حُضَير ثلاث سنين، وتسلَّف الأجرة، فقضى بها دينه، وكان قد قُتِل في قتال مسيلمة الكذاب. روى هذا حربٌ الكرماني في مسائله عن أحمد، ورواه أبو زرعة الدمشقي، وغيرهما (¬٧).

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 254 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.