* وأكثر العلماء على أن النكاح ينعقدُ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا قال: "ملَّكتُك ابنتي بألفٍ" أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها النكاحَ انعقد النكاح. وما عدَّه الناسُ نكاحًا فهو نكاح، والصِّفاحُ (¬٢) الذي تعدُّه الأعرابُ [نكاحًا] هو نكاح (¬٣).
وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وعليه تدلُّ نصوصُه ونصوصُ قدماء أصحابه (¬٤)، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لكنه يَشترِط ما فيه معنى التمليك (¬٥).
Rujukan halaman ini:جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 267 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3446)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.