Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 267

  1. [المجموعة ٩]
  2. الفقه
  3. فصل في انعقاد النكاح بأي لفظ يدل عليه
  4. نصوص أحمد وقدماء أصحابه

عَقْدُ النكاح بأيِّ لفظٍ دلَّ عليه (¬١)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرَّاني قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه:

يجوز عقدُ النكاح، وكتابةُ الصَّداق، ليلًا ونهارًا.

فصل

* وأكثر العلماء على أن النكاح ينعقدُ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا قال: "ملَّكتُك ابنتي بألفٍ" أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها النكاحَ انعقد النكاح. وما عدَّه الناسُ نكاحًا فهو نكاح، والصِّفاحُ (¬٢) الذي تعدُّه الأعرابُ [نكاحًا] هو نكاح (¬٣).

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وعليه تدلُّ نصوصُه ونصوصُ قدماء أصحابه (¬٤)، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لكنه يَشترِط ما فيه معنى التمليك (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 267 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.