Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 268

  1. [المجموعة ٩]
  2. الفقه
  3. فصل في انعقاد النكاح بأي لفظ يدل عليه
  4. الأمر بالإشهاد في الرجعة والبيع

* وإذا أعلنَا النكاحَ، ولم يكتماه، فظَهَر بين الناس، صحَّ النكاح، سواءٌ حضر العقدَ شاهدان أو لم يحضراه.

هذا قول أكثر السلف، وهو مذهبُ مالك، وداود، وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (¬١).

قال الإمام أحمد: "ليس عن النبي ﷺ في الشهادة حديثٌ صحيح" (¬٢).

ومعلومٌ أن النبي ﷺ قد بيَّن الدين وما يحتاجُ إليه المسلمون، ولم يوجب على أمَّته الإشهاد على النكاح (¬٣).

بل أمر الله بالإشهاد على الرَّجعة، وهو أمرُ إيجابٍ أو استحباب، وفي ذلك قولان للشافعي والإمام أحمد. وأمر بالإشهاد على البيع، وهو أمرُ استحبابٍ عند أكثر العلماء (¬٤).

قال يزيد بن هارون: "هؤلاء (¬٥) يوجبون الإشهادَ على النكاح، ولم يأمر الله به، ويُسْقِطون ما أمر الله به! " (¬٦)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 268 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.