Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 279

  1. [المجموعة ٩]
  2. الفقه
  3. فصل: الشروط في النكاح
  4. إذا شرط ألا يتزوج عليها أو لا ينقلها من دارها

الشُّروط في النكاح (¬١)

قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرَّاني الإمام الرباني ﵁:

فصل

إذا نكح نكاحًا وشرط فيه شرطًا:

فإن كان الشَّرط صحيحًا، لزم الوفاء به.

وإن كان الشَّرط محرَّمًا، ففيه قولان للعلماء:

قيل: يلزم العقد، ويبطل الشَّرط.

وقيل: بل العقد غير لازم، ولا يلزم العقدُ إلا إذا تراضى به المتعاقدان، وكان موافقًا للشرع. وهذا أظهر القولين.

فإذا شرط للمرأة زيادةً على مهر المثل، كان هذا شرطًا لازمًا باتفاق العلماء.

وإن شرط أن لا يتزوَّج عليها، أو لا يتسرَّى، أو لا ينقلها من دارها؛ فهل هذا شرطٌ صحيح؟ فيه للعلماء قولان:

أحدهما: أنه شرطٌ صحيحٌ لازم.

وهو مذهبُ الإمام أحمد وغيره (¬٢)؛ كما ثبت في الصَّحيحين عن النبي

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 279 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.