Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 280

  1. [المجموعة ٩]
  2. الفقه
  3. فصل: الشروط في النكاح
  4. إذا تزوجها على أنه إن أحبلها إلى عام وإلا فلا نكاح بينهما

- ﷺ أنه قال: "إن أحقَّ الشُّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (¬١).

والثاني: أنه شرطٌ باطل.

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي (¬٢).

ولو تزوَّج المرأة مدَّةً كان هذا نكاحَ متعة, وهو باطلٌ عند عامة العلماء، وذهب زُفَر إلى أنه يلزم العقدُ ويبطُل التوقيت (¬٣)، وخُرِّجَ ذلك في مذهب الإمام أحمد (¬٤)، وهذا بناء على قولهم: إنه يصحُّ العقدُ ويبطُل الشَّرط.

وإذا تزوَّجها على أنه إن أحبَلَها إلى عامٍ وإلا فلا نكاح بينهما؛ فهذا الشَّرط إن قيل: إنه فاسد، فقيل: إن النكاح لازم، وقيل: ليس بلازم، بل المرأة أحقُّ بنفسها، وهذا أظهر القولين (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 280 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.