- ﷺ أنه قال: "إن أحقَّ الشُّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (¬١).
والثاني: أنه شرطٌ باطل.
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي (¬٢).
ولو تزوَّج المرأة مدَّةً كان هذا نكاحَ متعة, وهو باطلٌ عند عامة العلماء، وذهب زُفَر إلى أنه يلزم العقدُ ويبطُل التوقيت (¬٣)، وخُرِّجَ ذلك في مذهب الإمام أحمد (¬٤)، وهذا بناء على قولهم: إنه يصحُّ العقدُ ويبطُل الشَّرط.
وإذا تزوَّجها على أنه إن أحبَلَها إلى عامٍ وإلا فلا نكاح بينهما؛ فهذا الشَّرط إن قيل: إنه فاسد، فقيل: إن النكاح لازم، وقيل: ليس بلازم، بل المرأة أحقُّ بنفسها، وهذا أظهر القولين (¬٥).