Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 306

  1. [المجموعة ٩]
  2. الفقه
  3. فصل في دفع صيال الحرامية
  4. فقأ عين المعتدي الناظر في دار بغير إذن

جاء بسلاحٍ، وخيف هجومُه، جاز رميُه أيضًا.

فإذا كان يطمعُ في الحُجَّاج إذا صِيحَ به، وإنما يَفْزَعُ من النُّشَّاب، رُمِي بالنُّشَّاب. وإن أمكن دفعُه بالصِّياح، فهل يجوز رميُه قبل الصِّياح به؟ فيه نزاعٌ بين العلماء.

وكذلك إذا دخل الحراميُّ إلى داره، فهل يجوز دفعُه بالسِّلاح قبل الصِّياح؟ فيه قولان:

قيل: يجوز، كما دخل لصٌّ على ابن عمر ﵄، فقام إليه ابن عمر بالسيف. قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضرَبَه (¬١).

وقد ثبت في الصَّحيح أن النبي ﷺ قال: "لو أن رجلًا اطَّلع في دارك بغير إذنك، فطعنتَه، ففقأتَ عينَه، لم يكن عليك بأس" (¬٢).

وثبت أيضًا في الصَّحيح أن رجلًا اطَّلع في دار النبي ﷺ، فجعل يتبعُه بمِدْرًى (¬٣)، ليفقأ عينَه (¬٤).

فالنبي ﷺ أباح فقأ عين هذا المعتدي الناظِر، بدون نهيه والصِّياح عليه.

وهذا مذهبُ فقهاء الحديث، كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهما،

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 306 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.