Kitab: Atha'at)
Bab dan daftar isi:
فصل في دفع صيال الحرامية
- يجوز للحجاج دفع الصائل قبل الإحرام وبعده بالاتفاق
- إذا قتل الحرامي الذي لم يندفع إلا بالقتال فدمه هدر
- وإن قتل الدافع كان شهيدا
- إن أمكن دفع الصائل بالصياح فهل يجوز رميه قبل الصياح به؟
- وكذلك إذا دخل الحرامي إلى داره
- فقأ عين المعتدي الناظر في دار بغير إذن
- لو طلب الصائل مالا وأمكن دفعه بالقتال لم يجب بذل المال
- عقوبة الحرامي إذا أمسك به