Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 317

  1. [المجموعة ٩]
  2. مسائل فقهية
  3. الطهارة

شيئًا من ريق الكلب، ولو عُرِف كان يسيرًا في الجامد، مِن جنس ما يصيبُ الصَّيدَ من فم الكلب، وهذا ليس بنجس، والله أعلم (¬١).

* ... * ... *

* مسألة: في آنية الخمر الفخَّار، إذا وُضِع فيها دبسٌ أو خلٌّ أو غير ذلك، هل ينجس؟

الجواب: إذا كانت الخمرُ تخلَّلت فيها بفعل الله طَهُرَت وطَهُر الوعاء، ولم يحتج إلى غسل. وإن لم تتخلَّل طُهِّر الإناءُ بالماء، واستُعمِل.

فإن لم يُغْسَل، فبقي فيه شيءٌ يسيرٌ من الخمر، فاختلط بالدِّبس والخلِّ والماء، ولم يُغَيِّره، ولم يظهر فيه أثرُه، فهو طاهرٌ في أظهر القولين؛ بناء على أن المائعات والماء إذا وقعت فيه نجاسة، فاستُهلِكَت، ولم يظهر لونُها ولا طعمُها ولا ريحُها، فإن المائعات والماء طاهرٌ، والله أعلم (¬٢).

* ... * ... *

* مسألة: في الزئبق، قيل: إنه يُحْمَل في جلد خنزيرٍ أو كلب، هل ينجسُ أم لا؟

الجواب: الزئبق طاهر، وإن لاقى نجاسة جلد خنزيرٍ أو غير ذلك لم يَنْجُس في أظهر قولي العلماء؛ فإنه لا يتغيَّر بملاقاة النجاسة، ولا يظهرُ فيه طعمُها ولا لونُها ولا ريحُها (¬٣)، ومتى كان كذلك لم يَنْجُس عند جمهور

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 317 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.