Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 9, halaman 318

  1. [المجموعة ٩]
  2. مسائل فقهية
  3. الطهارة

السَّلف، وهو مذهبُ أهل المدينة وغيرهم، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في قولٍ محكيٍّ عنه اختاره طائفةٌ من أصحابه في الماء (¬١).

وأما سائر المائعات، فقد قيل: إنها كالماء، كقول أبي ثور، ورواية الإمام أحمد (¬٢).

وقيل: لا تَنْجُس وإن نَجَسَ الماء، كقول بعض المدنيين (¬٣).

وقيل: بل تَنْجُس وإن لم يَنْجُس الماء، كقول الشافعي (¬٤).

والقولان الأولان أصحُّ، كما قد بُسِط في موضعه (¬٥).

ومن قال: إن الزئبق يَنْجُس، فقد قيل: إنه يَطْهُر بالغسل، كما ذكره ابنُ عقيلٍ وغيره (¬٦).

* ... * ... *

* مسألة: في إناءٍ فيه دِبْسٌ، فولغ فيه كلبٌ.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 318 (SanadKitab #145376, hlm. urut 3487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.