Lewati ke konten

Kitab: Atha'at) · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 122

  1. المجموعة [٣]
  2. (٤) مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها وغير ذلك
  3. - زيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه

وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعًا باتفاق المسلمين ولا واجبًا ولا مستحبًّا، بل ذلك من البدع المذمومة المنهيّ عنها. وإنما تكون البقعة التي يُشرَع العكوف فيها والمجاورة فيها: المساجد، كما قال الله تعالى: (تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) (¬١). وكان النبي ﷺ يعتكف في مسجدِه في العشر الأواخر من رمضان (¬٢)، واعتكف مرةً عشرين يومًا (¬٣)، وترك مرةًا لاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فقضاه في شوال (¬٤). وهذا هو المشروع للمسلمين.

وزيارة القبور جائزةٌ على الوجه المأذون فيه، فإن كان الميت كافرا فيُزَار للاعتبار بالموت ولا يُدعَى له، كما في صحيح مسلم (¬٥) عن النبي ﷺ أنه قال: "استأذنتُ ربي في أن أزور قبرَ أمّي فأَذِنَ لي، واستأذنتُه في أن أستغفر لها فلم يُؤذَن لي، فزوروا القبور، فإنها تُذكّركم الآخرة". وإنما زار قبرَ أمّه دون أبيه لأنها كانت على طريقِه عامَ فتح مكة، فاجتاز بقبرها عند مكة فزارَها، ورُوِي أنه زارَها في ألف مقنع، فبكَى وأَبكَى مَن حولَه (¬٦). وأما أبوه فلم يمرّ بقبره.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 122 (SanadKitab #145376, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.