Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 207

  1. الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
  2. النوع الخامس الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم
  3. فرع ومن ذلك من أعطى لزوجته شيئا على أن أسقطت حضانتها،

القرب والبعد، كما في المسألة (١) المتقدمة، ولم أقف على ما يخالفه. والله تعالى أعلم.

فرع

ومن ذلك من أعطى لزوجته شيئاً على أن أسقطت حضانتها، [وقد سئل عنها ابن رشد، وقيل له أن فقهاء تلك الجهة اختلفوا فيها، فمنهم من أجاز بيع الحضانة] (٢) قياساً على بيع الشفعة، ومنهم من منع قياساً على [من] (٣) منعها زوجها من الحج فبدلت له مالاً على أن أباح لها ذلك، [وعلى من نذرت صوم أيام فمنعها زوجها فبذلت له مالاً على أن أباح لها ذلك] (٤) وكيف إن تعلق بالعوض (٥) غرر هل يجوز ويجري مجرى الخلع؟ فأجاب الذي أراه على منهاج قول مالك الذي يعتقد صحته (٦)

أن ذلك جائز، للأن الحضانة حق للأم فيلزمها

تركها للأب تركتها (٧) له على عوض، أو على غير عوض، ولا يكون لها أن ترجع فيها، وعلى القول بأنها حق للولد لا يلزمها تركها، وترجع فيها تركتها [له] (٨) بعوض، أو بغير عوض، ويرجع الزوج في العوض إن كانت تركتها على عوض، ومن قاس ذلك على جواز تسليم الشفعة بعد وجوبها على عوض فما أبعد القياس، وأما من منع ذلك قياساً على [مسألة] (٩) منع الزوج من الحج

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 207 (SanadKitab #14552, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.