Kitab: Tahrirul Kalam
Bab dan daftar isi:
النوع الخامس الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم
- فرع قال اللخمي في كتاب: إرخاء المستور وإن أعطته زوجته مالا على أن يمسكها ثم فارقها،
- فرع وأما إذا أعطته الزوجة شيئا على أن يطلق ضرتها فطلقها،
- فرع ومن ذلك من أعطى لزوجته شيئا على أن أسقطت حضانتها،
- فرع وعكس هذه المسألة إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع
- فرع وعلى جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه
- فرع لو قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك خدمته شهرا
- فرع قال عبد الحق من جعل جعلا لمن جائه بعبده الآبق sub-bab ›
- فرع sub-bab ›
- فرع
- فرع
- فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ
- فرع قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه، sub-bab ›
- فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد
- فرع قال ابن عرفه: ولو ادعى البائع فيما تطوع بعد عقده بالثنيا أن المبيع رهن،
- فرع
- فرع