Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 232

  1. الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
  2. النوع الخامس الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم
  3. فرع

والثاني: أن الوضيعة لازمة له بكل حال لا ينتفع (١) صاحب الدين بشرطه وهو قول ابن الماجشون.

ونحوه [ما] (٢) في سماع أشهب من كتاب الضحايا في (٣) الذي [يسلم (٤)] في الضحايا ليأتي بها في الأضحى فلا يأتيه بها المسلم إليه إلا بعد ذلك [أنه يلزمه أخذها ولا خيار له في تركها (٥)] وما في السلم (٦) من المدونة في السلم ينعقد على تعجيل رأس المال فيتأخر النقد إلى حلول الأجل بهروب من السلم وهو عرض أن السلم لازم للمسلم إليه، ولا خيار له فيه.

والثالث: أن الوضيعة [لا] (٧) تلزمه إلا أن ينتقص (٨) الشيء اليسير من شرطه، وهو على ما روى مطرف عن مالك: في الذي يسلم في الضحايا على أن يأتي بها في الأضحى، فلا يأتيه بها في الأضحى، أنه لا يلزمه [إلا (٩)] أن يأتيه بها بقرب الأضحى بعد اليوم واليومين.

والرابع: أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه، وهذا يأتي على ما في سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات (١٠). أهـ

واقتصر في مفيد (١١) الحكام على قول عيسى الذي صححه [ابن رشد (١٢)] والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 232 (SanadKitab #14552, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.