Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 279

  1. الخاتمة
  2. الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
  3. المسألة الثانية إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة.

قال في التوضيح لبعض ورثته [أو] (١) بأكثر من ثلثه، فروى ابن القاسم في العتبية أن ذلك يلزمهم (٢)، وقاله ابن القاسم. وقال ابن وهب في العتبية كنت أقول بهذا ثم رجعت إلى أن ذلك لا يلزمهم، وقاله محمد وأصبغ وهو الصواب (٣). أ. هـ.

قلت: والمسألة في رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا واقتصر الشيخ خليل في مختصره على القول بعدم اللزوم، والذي (٤) رجحه أصبغ وحكى في الشامل القولين من غير ترجيح.

الحال الثالث (٥): إذا أجاز الورثة الوصية في المرض، فلا يخلو المرض إما أن يكون مخوفاً أو غير مخوف، فإن كان غير مخوف فحكمه

حكم الإجازة في الصحة قاله عبد الوهاب (٦)، وقبله الشيخ خليل في التوضيح وجزم به في

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 279 (SanadKitab #14552, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.