Kitab: Tahrirul Kalam
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
- المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك sub-bab ›
- المسألة الثانية إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث، أو لبعض الورثة.
- المسألة الثالثة من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص،
- المسألة الرابعة إذا وهبت الزوجة يومها لضرتها، أو لزوجها، أو أسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متى شاءت. sub-bab ›
- المسألة الخامسة الأمة إذا كانت تحت العبد، وقالت أشهد أني متى أعتقت فقد اخترت زوجي، أو اخترت نفسي
- المسألة السادسة فيمن شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرر،
- المسألة السابعة إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض لها
- المسألة الثامنة إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل
- المسألة التاسعة إذا أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة.
- المسألة العاشرة إذا قال شخص لآخر إن قتلتني فقد وهبت لك دمي، أو فقد أبرأتك.
- المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحه
- المسألة الثانية عشرة إذا أعتق أمته على أن تتزوجه
- المسألة الثالثة عشرة من أسقط يمينا قبل وجوبها
- المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب
- المسألة الخامسة عشرة إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب
- المسألة السادسة عشرة من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحة
- المسألة السابعة عشرة إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها