Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 290

  1. الخاتمة
  2. الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
  3. المسألة الثالثة من ترك إرثه من شخص في حياة ذلك الشخص،

ما يرثه من قريبه على الجزم من الأن، وأما لو صرح بالتعليق وقال (١) إن ملكت الشيء الفلاني فهو صدقة على فلان أنه يلزمه، وهو ظاهر إذا كان في غير يمين كما تقدم.

الثاني: إذا وهب ميراثه لمورثه فلم يقض فيه بشيء فإنه يرجع للواهب كما تقدم في سماع ابن القاسم عن مالك. قال في المنتقى: ورواه ابن وهب أيضاً إلا أن ابن وهب روى عنه أنه قال إلا أن يكون سمى له من يهبه [له] (٢) من ورثته فذلك له. قال الباجي: [لأنه] (٣) قد يبين [له] (٤) الوجه الذي سأله (٥) إنفاذه فيه، وقد وجد الإنفاذ من الواهب الوارث ولو قال أعطيته [ما] (٦) أوصى به لفلان فقد روى ابن عبد الحكم عن مالك في الموازية أنه [إذا] (٧) أذن له أن يوصي به لوارث آخر فإن أنفذه مضى

وإن لم ينفذه فهو رد، ثم قال في الموطأ ولو وهب له ميراثاً فأنفذ لمالك بعضه وبقي بعضه فهو رد على الواهب (٨). أ. هـ

الثالث: هبة الوارث [غير] (٩) ميراثه لمورثه إنما يلزمه إذا لم يكن في سلطانه، كما تقدم في إجازة الوصية. قال في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات وسئلته عن الرجل يسأل امرأته في مرضه أن تضع (١٠) عنه مهرها (١١) وتتصدق عليه بشيء من مالها فتفعل، ثم أرادت بعد موته أو بعد أن صح الرجوع فيه هل ترى لها ذلك بمنزله الميراث قال ابن القاسم: ليس لها

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 290 (SanadKitab #14552, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.