Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 319

  1. الخاتمة
  2. الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
  3. المسألة الثانية عشرة إذا أعتق أمته على أن تتزوجه

بيع الشقص (١)، وقوله ولا (٢) يلزمها النكاح إلا أن تشاء يريد بعقد (٣) ثان لأن (٤) العقد الأول فيه خيار (٥). أ. هـ كلام الشيخ

تنبيهات

الأول: قال في الوثائق المجموعة ولا يجوز هذا النكاح إلا بعد تمام العتق، وملك المرأة نفسها فإن شرط عليها النكاح قبل العتق ثم نكحها ودخل عليها فسخ وكان [لها] (٦) الصداق المسمى، وله بعد [ذلك] (٧) نكاحها إن شاء بعد الإستبراء من النكاح الأول. أ. هـ

الثاني: قال الباجي إذا اعتقت الأمة على إن تركت حضانة ولدها فروى [عيسى] (٨) عن ابن القاسم أنه يرد إليها بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه لأنه يلزمها، وروى عنه أبو زيد أن الشرط لازم كالحرة (٩). أ. هـ من كتاب الأقضية. من ترجمة القضاء بالحضانة وما ذكره عن سماع عيسى هو في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب التخيير وفرضها في أم الولد، وذكر ابن رشد القولين لكنه عزاه لسماع أبي زيد مثل سماع عيسى واستظهره، وعزا القول الثاني لرواية ابن المواز عن ابن القاسم، ثم ذكر المسألة أيضاً في سماع أبي زيد من كتاب العتق وفيه أن الولد يرد إليها مثلما في سماع

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 319 (SanadKitab #14552, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.