Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 96

  1. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  2. فرع سئل ابن رشد عمن خالع امرأته

ذلك نظائر، وأما المخالعة على رضاع الولد خاصة فلا خلاف في جواز ذلك وإن كان فيه غرر قاله ابن رشد وقال في مختصر المتيطية وإن التزمت له مؤنة حمل إن ظهر [لها] (١) أو مؤنة حملها الظاهر جازه وإن التزمت له مع ذلك ارضاع الولد ومؤنته إلى فطامه جاز ولزمها فإن ماتت أخذ من تركتها. قال بعض القرويين (٢) يريد يوقف منها قدر مؤنة [حمل] (٣) الابن إلى انقضاء المدة فإن ولدت توأمين لزمها ارضاعهما فإن مات الولد في خلال العامين فلا شيء للأب عليها.

قال مالك ولم أر أحداً طلب ذلك، قال بعضهم لأن المقصود من التزامها براءة الأب من مؤنة ابنه هذا هو المشهور من المذهب، وبه القضاء وروى أبو الفرج (٤) عن مالك أنه يرجع عليها في موت الولد ومثله حكى القاضي أبو محمد (٥).

تنبيه أول

فإن أريد عقد الخلع على اشتراط نفقة الولد مدة تزيد على الحولين أو على

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 96 (SanadKitab #14552, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.